قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن قرأ الإمام الفاتحة فأمن والمأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه  ففيه وجهان قال الشيخ  أبو حامد الإسفراييني  تنقطع القراءة كما لو قطعها بقراءة غيرها . وقال شيخنا القاضي  أبو الطيب  لا تنقطع ; لأن ذلك مأمور به فلا تنقطع القراءة كالسؤال في آية الرحمة ، والاستعاذة من النار في آية العذاب فيما يقرأ في صلاته منفردا ) 
     	
		
				
						
						
