قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن ففيه وجهان قال الشيخ قرأ الإمام الفاتحة فأمن والمأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه تنقطع القراءة كما لو قطعها بقراءة غيرها . وقال شيخنا القاضي أبو حامد الإسفراييني لا تنقطع ; لأن ذلك مأمور به فلا تنقطع القراءة كالسؤال في آية الرحمة ، والاستعاذة من النار في آية العذاب فيما يقرأ في صلاته منفردا ) أبو الطيب