قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وهل تجب على المأموم ؟  فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه ، وإن كان في صلاة يجهر فيها ففيه قولان ، قال في الأم والبويطي  يجب ، لما روى  عبادة بن الصامت  قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم ، قلنا : والله أجل يا رسول الله نفعل هذا . قال : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها   } ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد . وقال في القديم : لا يقرأ لما روى  أبو هريرة    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله قال : إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم   } ) . 
     	
		 [ ص: 321 ] 
				
						
						
