قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة  ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تجوز الطهارة لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع حدث ( والثاني ) ويجوز لأنه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر ) . 
     	
		
				
						
						
