قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تجوز الطهارة لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع حدث ( والثاني ) ويجوز لأنه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر ) . استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة