قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما لما روى الوتر فهو سنة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو أيوب } وأكثره إحدى عشرة ركعة لما روت الوتر حق ، وليس بواجب ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة } وأقله ركعة لما ذكرناه من حديث أبي كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة أيوب ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات يقرأ في الأولى بعد الفاتحة { سبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية { قل يا أيها الكافرون } وفي الثالثة { قل هو الله أحد } والمعوذتين لما روت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك . والسنة لمن أوتر بما زاد على ركعة أن يسلم من كل ركعتين ، لما روى عائشة رضي الله عنهما { ابن عمر } ، ولأنه يجهر في الثالثة ، ولو كانت موصولة بالركعتين لما جهر فيها كالثالثة من المغرب . ويجوز أن يجمعها بتسليمة لما روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر ، والسنة أن يقنت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان روي عن عائشة رضي الله عنه أنه قال : " السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة في الوتر بعدما يقول سمع الله لمن حمده ، ثم يقول : اللهم قاتل الكفرة . قال عمر أبو عبد الله الزبيري يقنت في جميع السنة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي بن كعب } والمذهب الأول ، وحديث كان يوتر [ ص: 506 ] بثلاث ركعات ويقنت قبل الركوع غير ثابت عند أهل النقل . أبي بن كعب
ومحل القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع ، ومن أصحابنا من قال : محله في الوتر قبل الركوع لحديث ، والصحيح هو الأول لما ذكرت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ولأنه في الصبح يقنت بعد الركوع فكذلك الوتر ، ووقت الوتر ما بين أن يصلي العشاء إلى طلوع الفجر الثاني ، لقوله عليه الصلاة والسلام { عمر } فإن كان ممن له تهجد فالأولى أن يؤخره حتى يصليه بعد التهجد ، وإن لم يكن له تهجد فالأولى أن يصليه بعد سنة العشاء لما روى إن الله تعالى زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } ) من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل