قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه ( إذا توضأ به لأن الأصل بقاؤه على الطهارة ، وإن تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته لم يتوضأ به ، لأن الأصل بقاؤه على النجاسة ، وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته توضأ به لأن الأصل طهارته ) . لم يتيقن طهارته ولا نجاسته