قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن ففيه قولان ( أحدهما ) لا تقضى ; لأنها صلاة نفل فلم تقض كصلاة الكسوف والاستسقاء ( والثاني ) تقضى لقوله صلى الله عليه وسلم { فاته من هذه السنن الراتبة شيء في وقته } ولأنها صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض بخلاف الكسوف والاستسقاء ; لأنها غير راتبة ، وإنما تفعل لعارض وقد زال العارض ) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها