قال المصنف رحمه الله تعالى ( لما روى والسنة أن يسلم من كل ركعتين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } وإن جمع ركعات بتسليمة جاز لما روت صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا رأيت أن الصبح تدركك فأوتر بواحدة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } وإن تطوع بركعة واحدة جاز ، لما روي أن كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس يجلس في الآخرة ويسلم ، وأنه أوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رضي الله عنه " مر بالمسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة ؟ فقال : إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص " ) . عمر