قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنها تنجسه لأنا تيقنا نجاسة فمها ( والثاني ) أنها إن غابت ثم رجعت لم تنجسه لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء فطهر فمها فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك ( والثالث ) لا ينجس بكل حال لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم { رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشربت منه } ) . إنها من الطوافين عليكم والطوافات