قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان قبل قوله ولم يجتهد لأن الخبر مقدم على الاجتهاد ` كما نقوله في القبلة ، وإن أخبره رجل أنه ولغ في هذا دون ذاك وقال آخر : بل ولغ في ذاك دون هذا حكم بنجاستهما ، لأنه يمكن صدقهما بأن يكون ولغ فيهما في وقتين ، وإن قال أحدهما : ولغ في هذا دون ذاك في وقت معين ، وقال الآخر : بل ولغ في ذاك دون هذا في ذلك الوقت بعينه فهما كالبينتين إذا تعارضتا ، فإن قلنا : إنهما تسقطان سقط خبرهما وجازت الطهارة بهما ، لأنه لم يثبت نجاسة واحد منهما ، وإن قلنا : لا تسقطان أراقهما أو صب أحدهما في الآخر ثم تيمم ) معه إناءان فأخبره رجل أن الكلب ولغ في أحدهما