الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 14 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=22747_1588أراد الإذن لرجل في الدخول فقال : { nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=46ادخلوها بسلام آمنين } فإن قصد التلاوة والإعلام لم تفسد [ صلاته ] ; لأن تلاوة القرآن لا تبطل الصلاة ، وإن لم يقصد القرآن بطلت ; لأنه من كلام الآدميين ) .
( الشرح ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=1588الكلام المبطل للصلاة هو ما سوى القرآن والذكر والدعاء ونحوها فأما القراءة والذكر والدعاء ونحوها فلا تبطل الصلاة بلا خلاف عندنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : [ تفسد ] دليلنا حديث معاوية بن الحكم السابق قريبا فلو أتى بشيء من نظم القرآن بقصد القراءة فقط أو بقصد القراءة مع غيرها كتنبيه إمامه أو غيره أو الفتح على من ارتج أو تفهيم أمر ، كقوله لجماعة أو واحد يستأذنون في الدخول { nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=46ادخلوها بسلام آمنين } أو استؤذن في أخذ شيء فيقول : { nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=12يا يحيى خذ الكتاب بقوة } وما أشبه هذا فهذا كله لا يبطل الصلاة سواء قصد القراءة أو القراءة مع الإعلام ، وسواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية أو أنشأ قراءتها حينئذ لعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وحكى صاحب البيان - وجها - أنه إن كان قصد مع القراءة غيرها بطلت صلاته وليس بشيء ، بل الصواب الذي قطع به المصنف والأصحاب : أنها لا تبطل ، فأما إن قصد الإعلام وحده فتبطل بلا خلاف وإن لم يقصد شيئا فظاهر كلام المصنف وغيره أنها تبطل .
وينبغي أن يفرق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا تبطل أو لا يكون فتبطل ، ودليل إطلاق البطلان إذا لم يقصد شيئا ما ذكره المصنف أنه يشبه كلام الآدمي ، وقد سبق في تحريم القراءة على الجنب عن إمام الحرمين وغيره أن مثل هذا النظم لا يكون قرآنا إلا بالقصد فإذا أطلقه ، ولم يقصد به شيئا لا يحرم على الجنب ، بل له حكم كلام الآدمي ولو أتى بكلمات من القرآن من مواضع مفرقة ليست في القرآن على النظم الذي أتى به كقوله : يا إبراهيم بسلام كن ، بطلت صلاته ، ولم يكن لها حكم القرآن بحال .
ذكره المتولي والرافعي قال [ ص: 15 ] المتولي : وإن فرق هذه الكلمات ولم يصل بعضها ببعض لم تبطل .
يعني إذا قصد القرآن .
( فرع ) قال أبو عاصم العبادي في الزيادات : إذا قرأ " والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار " فإن تعمد بطلت صلاته وإلا فلا ويسجد للسهو وفيم قاله نظر .