[ ص: 14 ] قال
المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=22747_1588أراد الإذن لرجل في الدخول فقال : { nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=46ادخلوها بسلام آمنين } فإن قصد التلاوة والإعلام لم تفسد [ صلاته ] ; لأن تلاوة القرآن لا تبطل الصلاة ، وإن لم يقصد القرآن بطلت ; لأنه من كلام الآدميين ) .
[ ص: 14 ] قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=22747_1588أَرَادَ الْإِذْنَ لِرَجُلٍ فِي الدُّخُولِ فَقَالَ : { nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=46اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ } فَإِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ وَالْإِعْلَامَ لَمْ تَفْسُدْ [ صَلَاتُهُ ] ; لِأَنَّ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْآنَ بَطَلَتْ ; لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ ) .