[ ص: 238 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن انقلب أحدهما قبل الاجتهاد  ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يتحرى في الثاني ، لأنه قد ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم يسقط بالانقلاب ( والثاني ) وهو الأصح لا يجتهد لأن الاجتهاد يكون بين أمرين ، فإن قلنا : يجتهد فما الذي يصنع ؟ فيه وجهان قال أبو علي الطبري    : يتوضأ به لأن الأصل فيه الطهارة فلا يزال اليقين بالشك ، وقال  القاضي أبو حامد    : يتيمم ولا يتوضأ لأن حكم الأصل زال بالاشتباه بدليل أنه منع من استعماله من غير تحر فوجب التيمم ) . 
     	
		
				
						
						
