قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن فإن كان قليلا مثل إن دفع مارا بين يديه أو ضرب حية أو عقربا أو خلع نعليه أو أصلح رداءه أو حمل شيئا أو سلم عليه رجل فرد عليه بالإشارة وما أشبه ذلك - لم تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه ، وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة ، وخلع نعليه وحمل عمل عملا ليس من جنسها في الصلاة فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها وسلم عليه الأنصار فرد عليهم بالإشارة في الصلاة ، ولأن المصلي لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل صلاته بذلك ، وإن كان عملا كثيرا بأن مشى خطوات متتابعات أو ضرب ضربات متواليات بطلت صلاته ; لأنه لا تدعو إليه الحاجة في الغالب . أمامة بنت أبي العاص
وإن ففيه وجهان . مشى خطوتين أو ضرب ضربتين
( أحدهما ) : لا تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ووضعهما إلى جانبه وهذان فعلان متواليان ( والثاني ) : ( تبطل ; لأنه ) عمل مكرر فهو كالثلاث ، وإن عمل عملا كثيرا متفرقا لم تبطل لحديث - رضي الله عنهما - فإنه تكرر منه الحمل والوضع ولكنه لما تفرق لم يقطع الصلاة ، ولا فرق في العمل بين العمد والسهو ; لأنه فعل بخلاف الكلام فإنه قول ، والفعل أقوى من القول . أمامة بنت أبي العاص
ولهذا ينفذ إحبال المجنون لكونه فعلا ، ولا ينفذ إعتاقه ; لأنه قول ) .