[ ص: 43 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن نظرت فإن لم يتطاول الفصل أتى بها ، وإن تطاول استأنف ، واختلف أصحابنا في التطاول فقال ترك ركعة ناسيا وذكرها بعد السلام : هو أن يمضي قدر ركعة ، وعليه نص في أبو إسحاق البويطي ، وقال غيره : يرجع فيه إلى العادة فإن كان قد مضى ما يعد تطاولا استأنف الصلاة ، وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى ; لأنه ليس له حد في الشرع ، فيرجع فيه إلى العادة ، وقال : إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها استأنف ، وإن كان دون ذلك بنى ; لأن آخر الصلاة ينبني على أولها ، وما زاد على ذلك لا ينبني ، فجعل ذلك حدا ) . أبو علي بن أبي هريرة