قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ; لأنه يريد أن يتبع غيره فلا بد من نية الاتباع ، فإن رأى رجلين يصليان على الانفراد فنوى الائتمام بهما لم تصح صلاته ; لأنه لا يمكنه أن يقتدي بهما في وقت واحد ، وإن نوى الاقتداء بأحدهما بغير عينه لم تصح صلاته . ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الجماعة
لأنه إذا لم يعين لا يمكنه الاقتداء ، وإن كان أحدهما يصلي بالآخر فنوى الاقتداء بالمأموم لم تصح صلاته ; لأنه تابع لغيره فلا يجوز أن يتبعه غيره ، وإن صلى رجلان فنوى كل واحد منهما أنه هو الإمام لم تبطل صلاته ; لأن كل واحد منهما يصلي لنفسه ، ، وإن نوى كل واحد منهما أنه مؤتم بالآخر لم تصح صلاته ; لأن كل واحد منهما ائتم بمن ليس بإمام ) .
[ ص: 98 ]