قال المصنف    - رحمه الله تعالى - (   : وإن أدركه ساجدا كبر للإحرام ثم يسجد من غير تكبير  ، ومن أصحابنا من قال : يكبر كما يكبر للركوع ، والمذهب الأول ; لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود ، ويخالف ما إذا أدركه راكعا فإن هذا موضع ركوعه ، ألا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد ) . 
     	
		
				
						
						
