قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وينبغي ; لما روى للمأموم أن يتبع الإمام ولا يتقدمه في شيء من الأفعال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } فإن كبر قبله أو كبر معه للإحرام لم تنعقد صلاته ; لأنه علق صلاته بصلاته قبل أن تنعقد فلم تصح ، وإن سبقه بركن بأن ركع قبله أو سجد قبله لم يجز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم { إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ولا ترفعوا قبله } ويلزمه أن يعود إلى متابعته ; لأن ذلك فرض فإن لم يفعل حتى لحقه فيه لم تبطل صلاته ; لأن ذلك مفارقة قليلة ، وإن ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما أراد الإمام أن يرفع سجد فإن كان عالما بتحريمه بطلت صلاته ; لأن ذلك مفارقة كثيرة ، وإن كان جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته ، ولا يعتد له بهذه الركعة ; لأنه لم يتابع الإمام في معظمها ، وإن ركع قبله فلما ركع الإمام رفع ، ووقف حتى رفع الإمام واجتمع معه في القيام - لم تبطل صلاته ; لأنه تقدم بركن واحد ، وذلك قدر يسير ، وإن سجد الإمام سجدتين وهو قائم ففيه وجهان : ( أحدهما ) : تبطل صلاته ; لأنه تأخر عنه بسجدتين وجلسة بينهما ، وقال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار : لا تبطل ; لأنه تأخر بركن واحد وهو السجود ) . أبو إسحاق