قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإن نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم لنفسه  فإن كان لعذر لم تبطل صلاته " {   ; لأن  معاذا  رضي الله عنه أطال القراءة فانفرد عنه أعرابي وذكر ذلك  [ ص: 142 ] للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه   } وإن كان لغير عذر ففيه قولان : ( أحدهما ) : تبطل ; لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى كالظهر والعصر ( والثاني ) : يجوز وهو الأصح ; لأن الجماعة فضيلة فكان له تركها كما لو صلى بعض صلاة النفل قائما ثم قعد ) . 
     	
		
				
						
						
