قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن خالفوا فيما ذكرناه لم تبطل الصلاة ; لما روي أن فوقف الرجل عن يسار الإمام أو خلفه وحده أو وقفت المرأة مع الرجل أو أمامه رضي الله عنهما " وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبطل صلاته " وأحرم ابن عباس خلف الصف ، وركع ثم مشى إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم { أبو بكرة } ولأن هذه المواضع كلها مواقف لبعض المأمومين فلا تبطل الصلاة بالانتقال إليها ) . زادك الله حرصا ، ولا تعد