قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز  أتم صلاته . 
وإن افتتحها قاعدا ثم قدر على القيام قام وأتم صلاته  لأنه يجوز أن يؤدي جميع صلاته قاعدا عند العجز ، وجميعها قائما عند القدرة ، فجاز أن يؤدي بعضها قاعدا عند العجز وبعضها قائما عند القدرة ، وإن افتتح الصلاة قاعدا ثم عجز اضطجع وإن افتتحها مضطجعا ثم قدر على القيام أو القعود قام أو قعد لما ذكرنا ) . 
     	
		
				
						
						
