باب صلاة المسافر قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( يجوز لقوله تعالى - : ( { القصر في السفر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ) قال ثعلبة بن أمية : قلت رضي الله عنه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس . لعمر
قال : عجبت مما عجبت منه فسألت صلى الله عليه وسلم فقال : { عمر } ولا يجوز القصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة لإجماع الأمة . صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
ويجوز ذلك في سفر الماء كما يجوز للراكب في البر ) .