باب صلاة المسافر قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( يجوز القصر في السفر  لقوله تعالى - : ( { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا    } ) قال ثعلبة بن أمية    : قلت  لعمر  رضي الله عنه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس . 
قال  عمر    : عجبت مما عجبت منه فسألت صلى الله عليه وسلم فقال : { صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته   } ولا يجوز القصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة لإجماع الأمة . 
ويجوز ذلك في سفر الماء كما يجوز للراكب في البر ) . 
     	
		
				
						
						
