قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز القصر إلا أن يفارق موضع الإقامة  لقوله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة    } فعلق القصر على الضرب في الأرض ، فإن كان من أهل بلد لم يقصر حتى يفارق بنيان البلد ، فإن اتصل حيطان البساتين بحيطان البلد ففارق بنيان البلد جاز له القصر لأن البساتين ليست من البلد ، وإن كان من قرية وبجنبها قرية ففارق قريته جاز له القصر . 
وقال أبو العباس    : إن كانت القريتان متقاربتين فهما كالقرية الواحدة فلا يقصر حتى يفارقهما ، والمذهب الأول لأن إحدى القريتين منفردة عن الأخرى وإن كان من أهل الخيام ، فإن كانت خياما مجتمعة لم يقصر حتى يفارق جميعها ، وإن كانت متفرقة قصر إذا فارق ما يقرب من خيمته قال في  البويطي    : فإن خرجوا من البلد وأقاموا في موضع حتى يجتمعوا ويخرجوا لم يجز لهم القصر لأنهم لم يقطعوا بالسفر ، وإن قالوا : ننتظر يومين وثلاثة فإن لم يجتمعوا سرنا ، جاز لهم أن يقصروا لأنهم قطعوا بالسفر ) . 
     	
		
				
						
						
