باب صلاة الخوف قال
المصنف - رحمه الله تعالى - : ( تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=1818_1822_1823_1824_1826_1827صلاة الخوف في قتال الكفار لقوله تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم } وكذلك يجوز في كل قتال مباح كقتال أهل البغي وقطاع الطريق ; لأنه قتال جائز فهو كقتال الكفار ، وأما القتال المحظور كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم ، فلا يجوز فيه صلاة الخوف ; لأن ذلك رخصة وتخفيف فلا يجوز أن يتعلق بالمعاصي ولأن فيه إعانة على المعصية وهذا لا يجوز ) .
بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : ( تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=1818_1822_1823_1824_1826_1827صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ } وَكَذَلِكَ يَجُوزُ فِي كُلِّ قِتَالٍ مُبَاحٍ كَقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ; لِأَنَّهُ قِتَالٌ جَائِزٌ فَهُوَ كَقِتَالِ الْكُفَّارِ ، وَأَمَّا الْقِتَالُ الْمَحْظُورُ كَقِتَالِ أَهْلِ الْعَدْلِ وَقِتَالِ أَهْلِ الْأَمْوَالِ لِأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ ، فَلَا يَجُوزُ فِيهِ صَلَاةُ الْخَوْفِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْمَعَاصِي وَلِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ ) .