باب صلاة الخوف قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( تجوز في قتال الكفار لقوله تعالى - : { صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم } وكذلك يجوز في كل قتال مباح كقتال أهل البغي وقطاع الطريق ; لأنه قتال جائز فهو كقتال الكفار ، وأما القتال المحظور كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم ، فلا يجوز فيه صلاة الخوف ; لأن ذلك رخصة وتخفيف فلا يجوز أن يتعلق بالمعاصي ولأن فيه إعانة على المعصية وهذا لا يجوز ) .