قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإذا فإن كان في غيرها ، ولم يأمنوا وفي المسلمين كثرة جعل الإمام الناس طائفتين طائفة في وجه العدو ، وطائفة يصلي معهم ، ويجوز أن يصلي بالطائفة التي معه جميع الصلاة ، ثم تخرج إلى وجه العدو [ ثم ] تجيء الطائفة الأخرى فتصلي معه ، فيكون متنفلا بالثانية وهم مفترضون ، والدليل عليه ما روى أراد الصلاة لم يخل : إما أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غيرها ، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو بكرة } ويجوز أن يصلي بإحدى الطائفتين بعض الصلاة وبالأخرى البعض ، وهو أفضل من أن يصلي بكل واحدة منهما جميع الصلاة ; لأنه أخف ، فإن كانت الصلاة ركعتين صلى بالطائفة التي معه ركعة وثبت قائما وأتمت الطائفة لأنفسهم . صلى صلاة الخوف بالذين معه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا وللذين جاءوا ركعتين
وتنصرف إلى وجه العدو ، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي معهم الركعة التي بقيت من صلاته ; وثبت جالسا وأتمت الطائفة [ الأخرى ] لأنفسهم ثم يسلم بهم ، والدليل عليه ما روى صالح بن خوات { ذات الرقاع صلاة الخوف فذكر مثل ما قلنا } ) . عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم
[ ص: 291 ]