[ ص: 309 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ، كالرمح في وسط الناس ، وهل يجب حمل ما سواه ؟ قال في الأم : يستحب ، وقال بعده : يجب ، قال ولا يحمل في الصلاة سلاحا نجسا ، ولا ما يتأذى به الناس : فيه قولان : ( أحدهما ) : يجب لقوله عز وجل { أبو إسحاق المروزي ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } فدل على أن عليهم جناحا إذا وضعوا من غير أذى ولا مرض .
( والثاني ) : لا يجب ; لأن السلاح إنما يجب حمله للقتال ، وهو غير مقاتل في حال الصلاة ، فلم يجب حمله ، وعن أصحابنا من قال : إن كان السلاح يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين وجب حمله ، وإن كان يدفع به عن نفسه وعن غيره كالرمح والسنان لم يجب وحمل القولين على هذين الحالين ، والصحيح ما قال ) أبو إسحاق