قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وأما الذهب فلا يحل للرجال استعماله  لما روى  علي  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب { إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها   } ولا فرق في الذهب بين القليل والكثير ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب ، فحرم الخاتم مع قلته ، ولأن السرف في الجميع ظاهر فإن كان في الثوب ذهب قد صدئ وتغير بحيث لا يبين لم يحرم لبسه . 
لأنه ليس فيه سرف ظاهر ، فإن كان له درع منسوجة بالذهب أو بيضة مطلية بالذهب ، فأراد لبسها في الحرب - فإن وجد ما يقوم مقامه - لم يجز ، وإن لم يجد وفاجأته الحرب جاز ; لأنه موضع ضرورة فإن اضطر إلى  [ ص: 326 ] استعمال الذهب جاز لما روي { أن عرفجة بن أسعد  أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب   } ويحل للنساء لبس الحرير ولبس الحلي من الذهب لحديث  علي  رضي الله عنه ) . 
     	
		
				
						
						
