قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ولا تجب على خائف على نفسه أو ماله    ; لما روي عن  ابن عباس  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر ; قالوا : يا رسول الله وما العذر ؟ قال خوف أو مرض   } ولا تجب على من في طريقه إلى المسجد مطر تبتل به ثيابه    ; لأنه يتأذى بالقصد ، ولا تجب على من له مريض يخاف ضياعه ; لأن حق المسلم آكد من فرض الجمعة ، ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف موته    ; لما روي { أنه استصرخ على  سعيد بن زيد   وابن عمر  يسعى إلى الجمعة فترك الجمعة ومضى إليه   } وذلك لما بينهما من القرابة فإنه ابن عمه ، ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الألم أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مال ) . 
     	
		
				
						
						
