قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) : إن نقص العدد عن أربعين لم تنعقد الجمعة ; لأنه شرط في الجمعة فشرط في جميعها كالوقت ( والثاني ) : إن بقي معه اثنان أتم الجمعة ; لأنهم يصيرون ثلاثة وذلك جمع مطلق فأشبه الأربعين ( والثالث ) : إن بقي معه واحد أتم الجمعة ; لأن الاثنين جمعة ، وخرج أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه قولين آخرين : ( أحدهما ) : إن بقي وحده جاز أن يتم الجمعة كما قال المزني في إمام يحرم بالجمعة ثم أحدث : إنهم يتمون صلاتهم وحدانا ركعتين ( والثاني ) : أنه إن كان صلى ركعة ثم انفضوا أتم الجمعة ، وإن انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة كما قال في المسبوق : إذا أدرك مع الإمام ركعة أتم الجمعة وإن لم يدرك ركعة أتم الظهر . الشافعي
فمن أصحابنا من أثبت القولين ، وحكى في المسألة خمسة أقوال ، ومنهم من لم يثبتهما فقال : إذا أحدث الإمام يبنون على صلاتهم ; لأن الاستخلاف لا يجوز على هذا القول ، فيبنون على صلاتهم على حكم الجماعة مع الإمام ، وههنا أن الإمام لا تتعلق صلاته بصلاة من خلفه ، وأما المسبوق فإنه يبني على جمعة تمت بشروطها وههنا لم يتم جمعة فيبني الإمام عليها ) .
[ ص: 374 ]