قال المصنف  رحمه الله تعالى   ( وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ  فيه وجهان أحدهما : لا يفتقر ، لأن طهارته تتعلق بالاستحالة وقد حصل ذلك فطهر كالخمر إذا استحالت خلا وقال  أبو إسحاق    : لا يطهر حتى يغسل بالماء لأن ما يدبغ به تنجس بملاقاة  [ ص: 280 ] الجلد ، فإذا زالت نجاسة الجلد بقيت نجاسة ما يدبغ به فوجب أن يغسل حتى يطهر ) . 
     	
		
				
						
						
