[ ص: 283 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى   ( وهل يجوز بيعه  ؟ فيه قولان قال في القديم : لا يجوز لأنه حرم التصرف فيه بالموت ثم رخص في الانتفاع به فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم ، وقال في الجديد : يجوز لأنه منع من بيعه لنجاسته ، وقد زالت النجاسة فوجب أن يجوز البيع كالخمر إذا تخللت ) . 
     	
		
				
						
						
