قال المصنف رحمه الله تعالى ( لما روي عن ولا يؤذن لها ولا يقام رضي الله عنهما قال : { ابن عباس أبي بكر وعمر [ ص: 19 ] رضي الله عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وعثمان } " والسنة أن ينادى لها : الصلاة جامعة لما روي عن شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الزهري أنه كان ينادى به )