[ ص: 27 ] قال المصنف رحمه الله تعالى لما روى ( والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب رضي الله عنهما { ابن عمر أبا بكر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة وعثمان } والمستحب أن يخطب على منبر لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رضي الله عنه قال : " { جابر } " ويسلم على الناس إذا أقبل عليهم كما قلنا في خطبة الجمعة ، وهل يجلس قبل الخطبة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجلس ; لأن في الجمعة [ إنما ] يجلس لفراغ المؤذن من الأذان ، وليس في العيدين أذان ( والثاني ) يجلس وهو المنصوص في الأم لأنه يستريح بها ، ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ، ويجوز أن يخطب من قعود لما روى شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى فلما قضى خطبته نزل عن منبره { أبو سعيد الخدري } " ولأن صلاة العيد يجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة ، والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ، لما روي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد على راحلته أنه قال : ( هو من السنة ) ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن ، فإن كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر ، وإن كان في عيد الأضحى علمهم الأضحية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته { عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود } ويستحب للناس استماع الخطبة لما روي عن لا يذبحن أحد حتى يصلي أنه قال يوم عيد " من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة " فإن دخل رجل والإمام يخطب ، فإن كان في المصلى استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد ; لأن الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها ; والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال [ بالخطبة ] أولى وإن كان في المسجد ففيه وجهان : قال ابن مسعود ، يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد ; لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء وقال أبو علي بن أبي هريرة : يصلي العيد ; لأنها أهم من تحية المسجد وآكد ، وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة ) أبو إسحاق المروزي