قال المصنف رحمه الله تعالى ( روى رحمه الله أنه يجوز المزني وقال في الإملاء والقديم ، والصيد والذبائح : لا يصلى العيد حيث لا تصلى الجمعة فمن أصحابنا من قال : فيها قولان ( أحدهما ) لا يصلون " { صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى مسافرا يوم النحر فلم يصل } " ولأنها صلاة شرع لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر كالجمعة ( والثاني ) يصلون وهو الصحيح ، ولأنها صلاة نفل فجاز لهم فعلها كصلاة الكسوف ، ومن أصحابنا من قال : يجوز لهم فعلها قولا واحدا وتأول ما قال في الإملاء والقديم على أنه أراد لا يصلي بالاجتماع والخطبة حيث لا تصلى الجمعة ; لأن في ذلك افتياتا على السلطان )