قال المصنف رحمه الله تعالى ( والسنة أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو قدرها ، ثم يركع ويسبح بقدر مائة آية ، ثم يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب ، ويقرأ بقدر مائتي آية ، ثم يركع ويسبح بقدر سبعين آية ثم يسجد كما يسجد في غيرها وقال وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان أبو العباس : يطيل السجود كما يطيل الركوع ، وليس بشيء ; لأن رحمه الله لم يذكر ذلك ، ولا نقل ذلك في خبر ، ولو كان قد أطال لنقل كما نقل في القراءة والركوع ، ثم يصلي الركعة الثانية فيقرأ بعد الفاتحة قدر مائة آية وخمسين آية ثم يركع بقدر سبعين آية ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر مائة آية ، ثم يركع بقدر خمسين آية ثم يسجد والدليل عليه ما روى الشافعي قال : { ابن عباس } ، والسنة أن يسر بالقراءة في كسوف الشمس لما روى كسفت الشمس فصلى النبي والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ; ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وانصرف ، وقد تجلت الشمس رضي الله عنهما قال : " { ابن عباس } " ولأنها صلاة نهار لها نظير بالليل ، فلم يجهر فيها بالقراءة كالظهر ، ويجهر في كسوف القمر لأنها صلاة ليل ليس لها نظير بالنهار فسن الجهر كالعشاء ) كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فقمت إلى جانبه فلم أسمع له قراءة