قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل  ، لما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { من غسل ميتا فليغتسل   } " ولا يجب ذلك ، وقال في  البويطي    : إن صح الحديث قلت :  بوجوبه ، والأول أصح لأن الميت طاهر ، ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب ، وهل هو آكد أو غسل الجمعة ؟ فيه قولان : ، قال في القديم : غسل الجمعة آكد ; لأن الأخبار فيه أصح ، وقال في الجديد : الغسل من غسل الميت آكد ، وهو الأصح ; لأن غسل الجمعة غير واجب والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره ) . 
     	
		
				
						
						
