قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة  ، لما روى  أبو قتادة  قال : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا   } وفي بعضها { اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والإيمان   } وهو فرض من فروضها ; لأن القصد من هذه الصلاة الدعاء للميت ، فلا يجوز الإخلال بالمقصود ، وأدنى الدعاء ما يقع عليه الاسم ، والسنة أن يقول ما رواه  أبو قتادة  وذكره  الشافعي  رحمه الله قال : يقول {   : اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها - ومحبوبها وأحباؤه فيها - إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه ، كان يشهد أن لا إله إلا أنت ، وأن محمدا  عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به ، اللهم نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، ولقه برحمتك الأمن من عذابك ، حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين   } وبأي شيء دعا جاز ; لأنه قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية مختلفة فدل على أن الجميع جائز ) . 
     	
		
				
						
						
