قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، لما روى ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة قال : { أبو قتادة } وفي بعضها { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا } وهو فرض من فروضها ; لأن القصد من هذه الصلاة الدعاء للميت ، فلا يجوز الإخلال بالمقصود ، وأدنى الدعاء ما يقع عليه الاسم ، والسنة أن يقول ما رواه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والإيمان وذكره أبو قتادة رحمه الله قال : يقول { الشافعي محمدا عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به ، اللهم نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، ولقه برحمتك الأمن من عذابك ، حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين } وبأي شيء دعا جاز ; لأنه قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية مختلفة فدل على أن الجميع جائز ) . : اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها - ومحبوبها وأحباؤه فيها - إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه ، كان يشهد أن لا إله إلا أنت ، وأن