قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، لأنه يحتاج إلى بطش وقوة . وكان الرجال أحق ، وأولاهم بذلك أولاهم بالصلاة عليه ، لأنهم أرفق به . وإن كانت امرأة فزوجها أحق بدفنها لأنه أحق بغسلها ، فإن لم يكن لها زوج فالأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، فإن لم يكن لها ذو رحم محرم ولها مملوك كان المملوك أولى من ابن العم ، لأنه كالمحرم ، والخصي أولى من الفحل ، وإن لم يكن مملوك فابن العم ثم أهل الدين من المسلمين ، والمستحب أن يكون عدد الذي يدفن وترا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم " دفنه الأولى أن يتولى الدفن الرجال علي والعباس رضي الله عنهم " والمستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن ، لأن { وأسامة رضي الله عنه بثوب لما دفنه سعد بن معاذ } ) . النبي صلى الله عليه وسلم ستر قبر