قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وتجب في مال الصبي والمجنون  لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابتغوا في مال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة   } ولأن الزكاة تراد لثواب المزكى ،  [ ص: 301 ] ومواساة الفقير . والصبي والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة ، ولهذا يجب عليهما نفقة الأقارب ، ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما ) . 
     	
		
				
						
						
