[ ص: 312 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كالمال الذي في يد مكاتبه لأنه لا يملك الصرف فيه فهو كمال الأجنبي ، وأما عليه فإنه ينبني على أن الملك في الموقوف إلى من ينتقل بالوقوف ، وفيه قولان : ( أحدهما ) ينتقل إلى الله تعالى فلا تجب زكاته ، ( والثاني ) ينتقل إلى الموقوف عليه ، وفي زكاته وجهان ( أحدهما ) تجب لأنه يملكه ملكا [ تاما ] مستقرا فأشبه غير الموقوف ، ( والثاني ) لا تجب لأنه ملك ضعيف ، بدليل أنه لا يملك التصرف في رقبته ، فلم تجب الزكاة فيه كالمكاتب وما في يده ) . الماشية الموقوفة