قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ويكره لما روى { استعمال أواني المشركين وثيابهم رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله إنا بأرض أبو ثعلبة الخشني أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها } ، ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك ، فإن توضأ من أوانيهم نظرت - فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة - صح الوضوء ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة } . وتوضأ رضي الله عنه من جرة نصراني . ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة . وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : أنه يصح الوضوء ; لأن الأصل في أوانيهم الطهارة . عمر
( والثاني ) : لا يصح ; لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر ، فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة ) .