قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول  ، لأنه روي ذلك عن  أبي بكر   وعثمان   وعلي  رضي الله عنهم ، وهو مذهب فقهاء المدينة  وعلماء الأمصار ، ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة ، فإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به نصابا آخر انقطع الحول فيما باع ، وإن مات في أثناء الحول ففيه قولان ( أحدهما ) ينقطع الحول لأنه زال ملكه عنه فصار كما لو باعه . 
( والثاني ) لا ينقطع ، بل يبني الوارث على حوله ، لأن ملك الوارث مبني على ملك المورث ، ولهذا لو ابتاع شيئا معيبا فلم يرد حتى مات قام وارثه مقامه في الرد بالعيب ) . 
     	
		 [ ص: 329 ] 
				
						
						
