قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا ففيه قولان : ( قال في القديم ) : لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء ، فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط : الحول ، والنصاب ، وإمكان الأداء ، والدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكاة واجبة كما قبل الحول ( وقال في الإملاء ) : تجب ، وهو الصحيح فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين : الحول والنصاب - وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، والدليل عليه أنه لو كانت الزكاة غير [ ص: 342 ] واجبة لما ضمنها بالإتلاف كما الحول ، فلما ضمن الزكاة بالإتلاف [ بعد الحول ] دل على أنها واجبة فإن كان معه خمس من الإبل [ و ] هلك منها واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء ( فإن قلنا ) : [ إن ] إمكان الأداء شرط في الوجوب سقطت الزكاة ; لأنه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب ، فصار كما لو هلك قبل الحول ، وإن قلنا : إنه ليس بشرط في الوجوب ، وإنما هو شرط في الضمان سقط من الفرض خمسه ، ووجب أربعة أخماسه . وإن كان عنده نصاب ، فتوالدت بعد الحول وقبل إمكان الأداء ففيه طريقان : ( أحدهما ) : أنه يبني على القولين فإن قلنا : إمكان الأداء شرط في الوجوب ضم الأولاد إلى الأمهات ، فإذا أمكنه الأداء زكى الجميع وإن قلنا : شرط في الضمان لم يضم ; لأنه حصل الأولاد بعد الوجوب ، فمن أصحابنا من قال : في المسألة قولان : من غير بناء على القولين ( أحدهما ) : تضم الأولاد إلى ما عنده لقول ملك النصاب وحال عليه الحول ، ولم يمكنه الأداء رضي الله عنه : " اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه " والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون إلا بعد الحول ، وأما ما تولد قبل الحول ، فإنه بعد الحول يمشي بنفسه ( والثاني ) : وهو الصحيح لا يضم إلى ما عنده [ ; لأنه الزكاة قد وجبت في الأمهات والزكاة لا تسري إلى الولد ; لأنها لو سرت بعد الوجوب لسرت بعد الإمكان ; لأن الوجوب فيه مستقر وحال استقرار الوجوب آكد من حال الوجوب ، فإن لم تسر الزكاة إليه في حال الاستقرار ، فلألا تسري قبل الاستقرار أولى ] ) . عمر