باب صدقة الإبل قال المصنف رحمه الله تعالى ( أول خمس وفرضه شاة ، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وهي التي لها سنة ، ودخلت في الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وفي ست وأربعين حقة ، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنوات وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . والأصل فيه ما روى نصاب الإبل رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى أبا بكر الصديق البحرين : " بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرض الله عز وجل على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سألها على [ ص: 348 ] وجهها فليعطها ومن سألها فوقها فلا يعطه . في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها بنت مخاض ، فابن لبون ذكر وليس معه شيء ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ، ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . فإن زاد على عشرين ومائة أقل من واحد لم يتغير الفرض .
وقال : يتغير ، فيجب ثلاث بنات لبون لقوله : فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ولم يفرق . والمنصوص هو الأول ، لما روى أبو سعيد الإصطخري الزهري قال " أقرأني سالم نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه : فإذا كان إحدى وتسعين ، ففيها حقتان حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون " ; ولأنه وقص محدود في الشرع ، فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحدة كسائر الأوقاص ) .