وأما القرطم  فبكسر القاف والطاء وبضمهما لغتان : والجديد الصحيح : أنه لا زكاة فيه ، والقديم : وجوبها ، ويعتبر النصاب على المذهب . وقال ابن القطان  قولان : . 
وأما العصفر  نفسه ، فقال الرافعي    : قيل هو كالقرطم وقيل لا تجب قطعا قال : ويمكن تشبيهه بالورس والزعفران وأما الترمس  ففي الجديد لا زكاة فيه وفي القديم تجب فيه . 
وأما الفجل  فالجديد لا زكاة فيه ، قال الرافعي    : وحكى ابن كج  وجوبها فيه على القديم قال : ولم أره لغيره 
     	
		
				
						
						
