قال المصنف رحمه الله تعالى ( وزكاته العشر فيما سقي بغير مؤنة ثقيلة ، كماء السماء والأنهار وما شرب بالعروق ، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبهها ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم : فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا ، وروي عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر } والبعل [ الشجر ] الذي يشرب بعروقه والعثري الشجر الذي يشرب من الماء الذي يجتمع في موضع فيجري كالساقية ; ولأن المؤنة في أحدهما تخف ، وفي الأخرى تثقل ، ففرق بينهما في الزكاة .
ولو كان يسقى نصفه بالنواضح ، ونصفه بالسيح ، ففيه ثلاثة أرباع العشر اعتبارا بالسقيتين ، وإن سقي بأحدهما أكثر ففيه قولان : ( أحدهما ) يعتبر فيه الغالب ، فإن كان الغالب السقي بماء السماء أو السيح وجب العشر ، وإن كان الغالب السقي بالناضح وجب نصف العشر ; لأنه اجتمع الأمران ولأحدهما قوة بالغلبة ، فكان الحكم له كالماء إذا خالطه مائع ، ( والقول الثاني ) يقسط على عدد السقيات ; لأن ما وجب فيه الزكاة بالقسط عند التماثل وجب فيه بالقسط عند التفاضل كزكاة الفطر في العبد المشترى ، فإن جهل القدر الذي سقى بكل واحد منهما جعلا نصفين ; ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر ، فوجب التسوية بينهما كالدار في يد اثنين ) .


