الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=4787_2860_2861أراد أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح نظرت فإن كان لحاجة لم يكره ، وإن كان يبيع لفرار من الزكاة كره ; لأنه فرار من القربة ومواساة المساكين ، وإن باع صح البيع ; لأنه باع ولا حق لأحد فيه ) .
( الشرح ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في المختصر والأصحاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=4787_2860_25498_26294باع مال الزكاة قبل وقت وجوبها كالتمر قبل بدو صلاحه ، والحب قبل اشتداده ، والماشية والنقد وغيره قبل الحول ، أو نوى بمال التجارة القنية أو اشترى به شيئا للقنية قبل الحول فإن كان ذلك لحاجة إلى ثمنه لم يكره بلا خلاف ; لأنه معذور لا ينسب إليه تقصير ، ولا يوصف بفرار وإن لم يكن به حاجة وإنما باعه لمجرد الفرار ، فالبيع صحيح بلا خلاف لما ذكره المصنف ، ولكنه مكروه كراهة تنزيه هذا هو المنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وشذ الدارمي وصاحب الإبانة فقالا : هو حرام ، وتابعهما الغزالي في الوسيط ، وهذا غلط عند الأصحاب ، وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب بأنه لا إثم على البائع فرارا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : وإذا باع فرارا قبل انقضاء الحول ، فلا زكاة عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : إذا تلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه فرارا لزمته الزكاة . دليلنا أنه فات شرط وجوب الزكاة وهو الحول ، فلا فرق بين أن يكون على وجه يعذر فيه أو لا يعذر والله تعالى أعلم .
( فإن قيل ) : فما الفرق بين الفرار هنا والفرار بطلاق المرأة بائنا في مرض الموت ؟ فإنها ترثه على قول ، فالفرق من وجهين : ( أحدهما ) : أن الحق في الإرث لمعين ، فاحتيط له بخلاف الزكاة ، ( والثاني ) : أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة . وتسقط بأشياء كثيرة للرفق ، كالعلف في بعض الحول . والعمل عليها وغير ذلك بخلاف الإرث ، والله تعالى أعلم .